عاجل | أخبار سارة ينتظرها الموظفين في أكتوبر المقبل (تفاصيل)


الاربعاء 25 سبتمبر 2024 | 09:09 صباحاً
الموظفين
الموظفين
أحمد رجب

ينتظر الموظفون، خلال شهر أكتوبر المقبل، أخبارًا سارة، إذ سيحصلون إما على إجازة قانونية أو على أجر مضاعف وفقًا لنص قانون العمل، الذي ينص على أن يمنح الموظفون في القطاع الخاص إجازة خاصة وفقًا لقرار الوزير في المناسبات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر

وجاءت إجازة 6 أكتوبر ضمن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين وفق نص القرار الوزاري رقم رقم 49 لسنة 2009، والذي ينص على اعتبار 6 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل خلال الشهر المقبل قرارًا بتحديد إجازة 6 أكتوبر للموظفين في القطاع الخاص، وهي نفس الإجازة التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة 52 من قانون العمل المصرى أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

وتعتبر الإجازة الرسمية التي تأتي في ضوء قانون العمل، إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازة يتمتع بها موظفي الخدمة المدنية

نفس الأمر ينطبق على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يتمتعون هم أيضًا بالحقوق الخاص بإجازات العطلات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر.

وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازات بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

الإجازات السنوية

وبخلاف العطلات الرسمية، هناك أيضًا إجازات رسمية نص عليها القانون في المادة (48) من قانون الخدمة المدنية، حيث إنه أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

إجازات مدفوعة الأجر

وهناك حالات يحصل فيها الموظفون على إجازات مدفوعة الأجر، وتشمل الآتي:

1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.